للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟! فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير (١).

١٦ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوتر آخر الليل.

قال سعيد بن المسيب: «فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت» (٢).

١٩ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أنه قال: «كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح، فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم، فرأى أن عليه ليلًا، فشفع بواحدة (٣)، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة».

٢٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته».

٢١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب: «أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة».

قال مالك: «وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث» (٤).


(١) يعني: لو أوترت على البعير كفى.
(٢) من باب الحزم.
(٣) ليس بجيد أن يشفع.
قلت: وانظر: ما صح من آثار الصحابة (ص:٣٩٨)، ففيه: عن عائشة وابن عباس وغيرهما المنع من نقض الوتر.
(٤) وهذا كله لا بأس به: الإيتار بواحدة أو أكثر أجزأ. والأفضل: يكون معها زيادة ثلاث أو خمس، وفي حديث أبي أيوب: (من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل).
والأفضل أن يفرد الواحدة.

<<  <   >  >>