للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم (١).

وإذا كَانَتْ ثيّباً بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا (٢).

واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ)).

رَوَاهُ الشَّافِعِيّ (٣)، والطيالسي (٤)، وعبد الرزاق (٥)، والحميدي (٦)، وسعيد ابن مَنْصُوْر (٧)، وأحمد (٨)، والدارمي (٩)، وأبو داود (١٠)، وابن ماجه (١١)، والترمذي (١٢)، والنسائي (١٣)، وأبو يعلى (١٤)، وابن الجارود (١٥)، والطحاوي (١٦)، وابن حبان (١٧)، وابن عدي (١٨)، والدارقطني (١٩)، والحاكم (٢٠)، والسهمي (٢١)، وأبو نعيم (٢٢)، والبيهقي (٢٣)، والخطيب (٢٤)، وابن عَبْد البر (٢٥)، والبغوي (٢٦).


(١) شرائع الإسلام ٢/ ٢٢٨، وانظر: من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٤٥، والاستبصار ٣/ ٢٤١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٤٦، والاستبصار ٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨، وتهذيب الأحكام ٧/ ٣٣٧ فما بعدها.
(٣) في مسنده (١١٣٩) و (١١٤٠) بتحقيقنا.
(٤) في مسنده (١٤٦٣).
(٥) في مصنفه (١٠٤٧٢).
(٦) في مسنده (٢٢٨).
(٧) في سننه (٥٢٨).
(٨) في مسنده ٦/ ٤٧ و ٦٦ و ١٦٥.
(٩) في سننه (٢١٩٠).
(١٠) في سننه (٢٠٨٣).
(١١) في سننه (١٨٧٩).
(١٢) في جامعه (١١٠٢).
(١٣) في الكبرى (٥٣٩٤).
(١٤) في مسنده (٤٦٨٢) و (٤٧٥٠) و (٤٨٣٧).
(١٥) في المنتقى (٧٠٠).
(١٦) في شرح معاني الآثار ٣/ ٧.
(١٧) في الإحسان (٤٠٧٤).
(١٨) في الكامل ٣/ ٤٣٥.
(١٩) في سننه ٣/ ٢٢١.
(٢٠) في مستدركه ٢/ ١٦٨.
(٢١) هُوَ الحَافِظ المتقن، أَبُو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان، صاحب " تاريخ جرجان "، توفي سنة (٤٢٨ هـ‍)، وَقِيْلَ: (٤٢٧ هـ‍).
الأنساب ٣/ ٣٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٦٩ و ٤٧١، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٨٩. والحديث أخرجه في تاريخ جرجان: ٣١٥ - ٣١٦.
(٢٢) في الحلية ٦/ ٨٨.
(٢٣) ٧/ ١٠٥ و ١٣٨.
(٢٤) في الكفاية: (٥٤٢ ت، ٣٨٠ هـ‍).
(٢٥) في التمهيد ١٩/ ٨٥ - ٨٧.
(٢٦) في شرح السنة (٢٢٦٢).

<<  <   >  >>