للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني

أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر من هذا اليوم، فلا يجوز الرمي قبل هذا الوقت والمستحب بعد طلوع الشمس، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وإسحاق، وابن المنذر (٣)، والزيدية (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥).

واحتج أصحاب هذا المذهب بما روي عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدِّم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم، يعني: لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس (٦).

وبما رواه ابن عباس، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين)) (٧).

وقد وفّق أصحاب هذا المذهب بين الحديثين بأن الأول وقت الاستحباب والثاني وقت الجواز (٨).


(١) انظر: المبسوط ٤/ ٢١، وبدائع الصنائع ٢/ ١٣٧، والهداية ١/ ١٤٦ - ١٤٧، وشرح فتح القدير ٢/ ١٧٣ - ١٧٤، وتبيين الحقائق ٢/ ٣١، ورد المحتار ٢/ ٥١٥.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٥٦، والقوانين الفقهية: ١٣٢، وشرح منح الجليل ٨/ ٤٩٠.
(٣) المغني ٣/ ٤٤٩.
(٤) البحر الزخار ٣/ ٣٨ - ٣٣٩، والسيل الجرار ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٥) المغني ٣/ ٤٤٩، والشرح الكبير ٣/ ٤٥٢.
(٦) أخرجه: الحميدي (٤٦٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ١/ ١٢٨ - ١٢٩، وابن الجعد (٢١٧٥)، وأحمد ١/ ٢٣٤ و ٣١١ و ٣٤٣، وأبو داود (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، والنسائي ٥/ ٢٧٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٧، وفي شرح مشكل الآثار (٣٤٩٢)، وابن حبان (٢٨٧٢)، وطبعة الرسالة (٣٨٦٩)، والطبراني في الكبير (١٢٦٩٩) و (١٢٧٠١) و (١٢٧٠٢) و (١٢٧٠٣)، والبيهقي ٥/ ١٣١ - ١٣٢، والبغوي (١٩٤٢) و (١٩٤٣) من طريق سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس به.
قال أبو حاتم: ((وهو منقطع لأن الحسن العرني لم يلق ابن عباس)) المراسيل: ٤٦.
وأخرجه: أبو داود (١٩٤١)، والنسائي ٥/ ٢٧٢، وفي الكبرى (٤٠٧١) من طريق حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس، به.
وأخرجه: أحمد ١/ ٣٢٦ و ٣٤٤، والترمذي (٨٩٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢١٧، والطبراني (١٢٠٧٨) و (١٢٠٧٣) من طريق الحكم، عن موسى، عن ابن عباس، به.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٥٨٢) من طريق سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو عن الحسن، عن ابن عباس على الشك، به.
(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٦، وفي شرح المشكل (٣٥٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٣٢.
(٨) بدائع الصنائع ٢/ ١٣٧.

<<  <   >  >>