للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقول: لا شك في أن الشافعي إنما أخذه من أبي معاوية، فهو الذي تفرد بوصله هكذا، وقد ذكر العلماء الحمل عليه فيه.

وقد شرح الطحاوي استنباط الشافعي من حديث أبي معاوية فقال: ((فاحتج الشافعي كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث، وَقَالَ: فيه ما قَدْ دل على أنه - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أباحها أن تنفر من جمعٍ، قبل طلوع الفجر؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها مع موافاتها مكة ضحىً إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر لبعد ما بين مكة وجمعٍ، وفي ذلك ما قَدْ دل على أنها قَدْ كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر.

قال أبو جعفر: وهذا قول لم نعلم أحداً من أهل العلم سواه قاله (١)، ولا ذهب إليه، فكلهم على خلافه فيه، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر، فتأملنا هذا الحديث، فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية. ووجدنا أبا معاوية قَدْ اضطرب فيه ...)) (٢) ثم دلل على ذلك.

ثانياً: ما صح عن عبد الله مولى أسماء

عن أسماء، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثُمَّ قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منْزلها، فقلت لها: هنتاه (٣) ما أرانا إلا قَدْ غَلَّسْنا، قالت: يا بني، إن رسول الله أذن للظعن)) (٤)

وقالوا: إن الأحاديث التي فيها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رمى بعد طلوع الشمس محمولة على الاستحباب (٥).


(١) هذا تساهل من الطحاوي - رحمه الله - فقد سبق نقل ذلك عن غير الشافعي.
(٢) شرح مشكل الآثار ٩/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٣) أي: يا هذه. فتح الباري ٣/ ٥٢٨.
(٤) أخرجه الإمام أحمد ٦/ ٣٤٧ و ٣٥١، والبخاري ٢/ ٢٠٢ (١٦٧٩)، ومسلم ٤/ ٧٧ (١٢٩١) (٢٩٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٨١٤)، وابن خزيمة (٢٨٨٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢١٦، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٢٦٩).
والظعن-بضم الظاء المعجمة-جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقاً. الفتح ٣/ ٥٢٨.
(٥) المغني ٣/ ٤٤٣، ونهاية المحتاج ٣/ ٢٩٨، وكشاف القناع ١٤/ ٦١٨.

<<  <   >  >>