للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن المنذر (١)، ودَاوُد (٢)، والزيدية (٣). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (٤).

٢ - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (٥)، وأبو حَنِيْفَة (٦)، ومُحَمَّد (٧)، ويحيى بن سعيد (٨)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (٩). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (١٠).

٣ - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (١١)، والأوزاعي (١٢)، والثَّوْرِيّ (١٣)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (١٤).

٤ - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (١٥)، وأبي يوسف (١٦)، وأحمد (١٧)، والأوزاعي (١٨)، وأبي ثور (١٩).

٥ - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو


(١) انظر: الأوسط ٢/ ٣٨ والمجموع ٢/ ٢١٣.
(٢) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣.
(٣) انظر: السيل الجرار ١/ ١٣٠.
(٤) انظر: الحاوي ١/ ٢٩٠.
(٥) انظر: المغني ١/ ٢٤٨.
(٦) انظر: المبسوط ١/ ١٠٩، والهداية ١/ ٢٥، والاختيار ١/ ٢، وتبيين الحقائق ١/ ٣٨ - ٣٩، وحاشية رد المحتار ١/ ٢٣٩.
(٧) انظر: تحفة الفُقَهَاء ١/ ٧٩، والهداية ١/ ٢٥.
(٨) انظر: المدونة ١/ ٤٦.
(٩) انظر: المدونة ١/ ٤٦، والاستذكار ٣/ ٣٥٢، والمنتقى للباجي ١/ ١١٦ وبداية المجتهد ١/ ٥١، وشرح منح الجليل ١/ ٩٠، وسراج السالك ١/ ٨٥، وأسهل المدارك ١/ ١٢٧.
(١٠) انظر: المحلى ٢/ ١٦١.
(١١) انظر: المدونة ١/ ٤٦، والاستذكار ١/ ٣٥٢، والمنتقى للباجي ١/ ١١٦، وبداية المجتهد ١/ ٥١.
(١٢) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣، وفقه الإِمَام الأوزاعي ١/ ٧٥.
(١٣) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣.
(١٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ٥١، وحلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والاستذكار ١/ ٣٥٢.
(١٥) انظر: الحاوي ١/ ٢٩١، وحلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والمجموع ٢/ ٢١٤.
(١٦) انظر: حلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢ والهداية ١/ ٢٥.
(١٧) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: ٩ب، والمغني ١/ ٢٤٩، والشرح الكبير ١/ ٢٥٥، والانصاف ١/ ٢٨٤.
(١٨) انظر: الأوسط ٢/ ٣٩، والمغني ١/ ٢٤٨.
(١٩) انظر: الأوسط ٢/ ٣٩، والاستذكار ١/ ٣٥٣.

<<  <   >  >>