للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عيينة (١)، وأبو علقمة الفروي (٢)، وأسامة بن زيد (٣)، وعبد الرحمان ابن زيد (٤)، وبكر بن وائل (٥)، والفضيل بن عياض (٦)، وعبد الرحمان بن إسحاق (٧))، فرووه عن صفوان بن سليم (٨)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة "كغسل الجنابة".

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (٩).

قال ابن حزم في المحلى (١٠): ((وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء، حاشا غسل الجمعة والجنابة، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد)).

واستدل بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام


=
(٨٧٩) و ٢/ ٦ (٨٩٥)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي ٣/ ٩٣ وفي الكبرى، له (١٦٦٨)، وأبو عوانة ٣/ ٤٦، وابن خزيمة (١٧٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٦، وابن حبان (١٢٢٨) ط الرسالة، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٤ و ٣/ ١٨٨، والبغوي (٣٣١).
(١) من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: ١٠٩ وفي المطبوع مع الأم ٨/ ٥١٥، والحميدي (٧٣٦)، وعبد الرزاق (٥٣٠٧)، وابن أبي شيبة (٤٩٨٨)، وأحمد ٣/ ٦، والدارمي (١٥٤٦)، والبخاري ١/ ٢١٧ (٨٥٨) و٣/ ٢٣٢ (٢٦٦٥)، وابن ماجه (١٠٨٩)، وابن الجارود (٢٨٤)، وأبو يعلى (٩٧٨) و (١١٢٧)، وأبو عوانة ٣/ ٤٧، وابن خزيمة (١٧٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٦.
(٢) صدوق. انظر: التقريب (٣٥٨٧). من طريقه أخرجه ابن خزيمة (١٧٤٢).
(٣) صدوق يَهِمُ. انظر: التقريب (٣١٧). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٠٩).
(٤) ضعيف. انظر: التقريب (٣٨٦٥). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٢١).
(٥) صدوق. انظر: التقريب (٧٥٢). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (١١٢٦).
(٦) الزاهد المشهور أصله من خراسان، وسكن مكة: ثقة عابد إمام. انظر: التقريب (٥٤٣١). من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/ ١٣٨.
(٧) نزيل البصرة، ويقال له: عَبَّاد: صدوق رُمي بالقدر. انظر: التقريب (٣٨٠٠). من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه ٣/ ٤٣٤.
(٨) ذكر الشافعي في اختلاف الحديث " صفوان بن مسلم " بدل " صفوان بن سليم ".
(٩) أخرجه مالك ((٦٠) برواية محمد بن الحسن، و (١٣٦) برواية سويد بن سعيد، و (٤٣٣) برواية أبي مصعب الزهري، و (٢٦٧) برواية الليثي)، وعبد الرزاق (٥٣٠٥) من طريق أبي هريرة، بِهِ، موقوفاً.
(١٠) المحلى ٢/ ٤٨.

<<  <   >  >>