للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روي هذا عن أبي هريرة (١)، والحسن البصري (٢)، ومحمد بن سيرين (٣)، والحكم بن عتيبة (٤)، وحماد بن أبي سليمان (٥)، وربيعة الرأي (٦)، والأوزاعي (٧)، وابن أبي ليلى (٨).

وإليه ذهب الشافعي (٩)، وأحمد (١٠)، وهو مذهب الظاهرية (١١).

واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.

وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن

مُحَمَّد (١٢)، عن صفوان بن سُليم (١٣)، عن عطاء بن يسار (١٤)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان (١٥)، عن أبي يعلى (١٦)، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (١٧).

وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (١٨)، وسفيان بن


(١) وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٨٩٩)، والمجموع ٩/ ٢٢٨.
(٢) المجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٠٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٠٨)، والمجموع ٩/ ٢٢٨.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٠٨)، والمجموع ٩/ ٢٢٨.
(٦) المجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٧) المجموع ٩/ ٢٢٨.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٠٧).
(٩) الأم ٣/ ١١، والوسيط٣/ ٢١، والتهذيب٣/ ٥٦١ - ٥٦٢، والمجموع٩/ ٢٢٨، وروضة الطالبين ٣/ ٣٤٨.
(١٠) المقنع:٩٧، والمغني ٤/ ٣٠٠، والشرح الكبير ٤/ ١٣، وشرح الزركشي ٢/ ٤٤٠، والإنصاف٤/ ٢٨٠.
(١١) المحلى ٩/ ٩، والمجموع ٩/ ٢٢٨.
(١٢) الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب (٤١١٩).
(١٣) ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب (٢٩٣٣).
(١٤) مولى ميمونة رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب (٤٦٠٥).
(١٥) (١٢٢٦) و (١٢٢٩) ط الرسالة.
(١٦) أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم.
(١٧) ثقة. انظر: التقريب (٥٧٦١).
(١٨) في الموطأ ((٥٨) برواية محمد بن الحسن، و (١٣٥) برواية سويد بن سعيد، و (٤٣٠) برواية أبي مصعب الزهري، و (٢٦٩) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: ١٠٩، وفي المطبوع مع الأم ٨/ ٥١٥، وأخرجه أحمد ٣/ ٦٠، والدارمي (١٥٤٥)، والبخاري ٢/ ٣
=

<<  <   >  >>