للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحسن (١)، ومحمد بن سيرين (٢)، ومكحول (٣)، والزهري (٤)، والأوزاعي (٥)، والشافعي (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).

وفضّل هذا المذهب إسحاق بن راهويه (٨)، وأحمد بن حنبل (٩)، وداود بن علي الظاهري (١٠)، ومحمد بن جرير الطبري (١١)، إلا أنهم أجازوا أن تكون الإقامة مثنى مثنى أو إفرادها إلا ((قد قامت الصلاة)) فإنها مرتان على كل حال وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر (١٢).

قال ابن حجر: ((وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى المدينة وأقرّ بلالاً على إفراده الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم)) (١٣).

وقد تُرَدُّ الزيادة للاختلاف فيها وشدة فرديتها، مثال ذلك حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.

فقد ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق عن (بعض أهل بيت عبد الجبار، وأم عبد الجبار، وعلقمة بن وائل (١٤)، وعبد الجبار بن


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣٤)، والحاوي الكبير ٢/ ٦٧.
(٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣٥)، والحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والسنن الكبرى ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤.
(٤) انظر: السنن الكبرى ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤.
(٥) انظر: السنن الكبرى ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤، فقه الإمام الأوزاعي ١/ ١٤٣.
(٦) انظر: الأم ١/ ٨٥، والحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والوسيط ٢/ ٦٨١، والتهذيب ٢/ ٥٠ - ٥١، والمجموع ٣/ ٩٤، وروضة الطالبين ١/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٧) انظر: المحلى ٣/ ١٥٢.
(٨) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والاستذكار ١/ ٤١٧، والمجموع ٣/ ٩٤، والسيل الجرار ١/ ٢٠٣.
(٩) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٠٠ (٢٥١)، والمقنع: ٢٣، والمغني ١/ ٤١٧ - ٤١٨، والمحرر ١/ ٣٦، والشرح الكبير ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، وشرح الزركشي ١/ ٢٧٣.
(١٠) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧، والمجموع ٣/ ٩٤.
(١١) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧.
(١٢) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧.
(١٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٨٤.
(١٤) هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنَّهُ لَمْ يسمع من أبيه.
تهذيب الكمال ٥/ ٢٢١ (٤٦٠٩)، والكاشف ٢/ ٣٤ (٣٨٧٦)، والتقريب (٤٦٨٤).

<<  <   >  >>