للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعي (١)، وهو رواية عن مالك (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، كما قال النووي (٤).

المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)

وهو قول ثالث للإمام أحمد (٥)، وهو مذهب الأوزاعي (٦)، وعطاء (٧)، وابن المنذر (٨).

وقال ابن حبيب (٩): ليس لذلك موضع معروف.

المذهب الرابع: الإرسال.

وهو مذهب ابن الزبير (١٠)، والحسن البصري (١١)، والنخعي (١٢)، فيما رواه عنهم ابن المنذر (١٣)، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (١٤).


(١) مختصر المزني: ١٤، والحاوي: ٢/ ١٢٨، والمهذب: ١/ ٧٨، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩،، وقال القفال: ((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع ٣/ ٣١٠، وانظر: حلية العلماء ٢/ ٩٦، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٨٩ - ٩٠.
(٢) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى ١/ ٢٨١. وانظر: شرح مسلم ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٩، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم ٢/ ٣٩، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل ١/ ١٥٨، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي ١/ ٢٨١، والمدونة ١/ ٧٤، والبيان والتحصيل ١/ ٣٩٥.
(٣) المغني: ١/ ٥١٥، والمحرر ١/ ٥٣، والشرح الكبير ١/ ٥١٤، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩، وشرح الزركشي ١/ ٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٩.
(٤) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، والتمهيد: ٢٠/ ٧٥.
(٥) المغني: ١/ ٥١٥، والمحرر ١/ ٥٣، وشرح الزركشي ١/ ٢٩٨، والشرح الكبير ١/ ٥١٤، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٩، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩.
(٦) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٩، والتمهيد ٢٠/ ٧٥، وفقه الإمام الأوزاعي ١/ ١٦٨.
(٧) التمهيد: ٢٠/ ٧٥.
(٨) شرح مسلم: ٢/ ٣٩.
(٩) المنتقى: ١/ ٢٨١.
(١٠) ابن أبي شيبة (٣٩٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٧٤.
(١١) ابن أبي شيبة (٣٩٤٩).
(١٢) التمهيد: ٢٠/ ٧٦.
(١٣) نيل الأوطار: ٢/ ١٨٦.
(١٤) ابن أبي شيبة (٣٩٥١).

<<  <   >  >>