(٢) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى ١/ ٢٨١. وانظر: شرح مسلم ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٩، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم ٢/ ٣٩، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل ١/ ١٥٨، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي ١/ ٢٨١، والمدونة ١/ ٧٤، والبيان والتحصيل ١/ ٣٩٥. (٣) المغني: ١/ ٥١٥، والمحرر ١/ ٥٣، والشرح الكبير ١/ ٥١٤، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩، وشرح الزركشي ١/ ٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٩. (٤) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، والتمهيد: ٢٠/ ٧٥. (٥) المغني: ١/ ٥١٥، والمحرر ١/ ٥٣، وشرح الزركشي ١/ ٢٩٨، والشرح الكبير ١/ ٥١٤، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٩، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩. (٦) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٩، والتمهيد ٢٠/ ٧٥، وفقه الإمام الأوزاعي ١/ ١٦٨. (٧) التمهيد: ٢٠/ ٧٥. (٨) شرح مسلم: ٢/ ٣٩. (٩) المنتقى: ١/ ٢٨١. (١٠) ابن أبي شيبة (٣٩٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٧٤. (١١) ابن أبي شيبة (٣٩٤٩). (١٢) التمهيد: ٢٠/ ٧٦. (١٣) نيل الأوطار: ٢/ ١٨٦. (١٤) ابن أبي شيبة (٣٩٥١).