للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب مالك (١) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (٢)، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.

وهو مذهب الليث بن سعد (٣)، وابن جريج (٤)، وعطاء (٥)، والقاسمية (٦)، والناصرية (٧)، والباقر (٨).

بقي أن نقول إن المؤيد بالله (٩)، والإمام يحيى (١٠)، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.

أما الهادوية (١١) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.

المذهب الخامس: توضعان على الصدر.

نسبه القرطبي للإمام علي (١٢)، ولا يصح عنه (١٣)، ونسبه المرغيناني للشافعي (١٤)، ولا يصح عنه (١٥)، ونسبه الألباني لإسحاق بن راهويه (١٦)، ولا يصح عنه (١٧).

وهذا المذهب اختاره الصنعاني (١٨)، والمباركفوري (١٩)، وصاحب "عون


(١) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٧٤، والمنتقى: ١/ ٢٨١، وبداية المجتهد: ١/ ٩٩، ونيل الأوطار:٢/ ١٨٩.
(٢) قال النووي: ((وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم)) كما في شرح مسلم ٢/ ٣٩.
(٣) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، والتمهيد ٢٠/ ٧٤، وفقه الإمام سعيد: ١/ ٢١٨.
(٤) مصنف عبد الرزاق (٣٣٤٦)، والتمهيد ٢٠/ ٧٥.
(٥) عبد الرزاق (٣٣٤٥).
(٦) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٦.
(٧) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٦.
(٨) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٦.
(٩) البحر الزخار: ٢/ ٢٤٢.
(١٠) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١.
(١١) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١.
(١٢) تفسير القرطبي ٨/ ٧٣١١.
(١٣) التعليق المغني ١/ ٢٨٥.
(١٤) الهداية ١/ ٤٧.
(١٥) إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه. والمشهور من مذهبه خلاف هذا.
(١٦) الإرواء ٢/ ٧١، وصفة الصلاة: ٦٩.
(١٧) فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم ٢/ ٣٩، والشوكاني في النيل ٢/ ١٨٩ خلاف ذلك.
(١٨) في سبل السلام ١/ ١٦٨.
(١٩) تحفة الأحوذي ٢/ ٨٤.

<<  <   >  >>