للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه)).

أخرجه أحمد (١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤)، والطحاوي (٥)،والدارقطني (٦)، والبيهقي (٧)،والحازمي (٨)، وابن حزم (٩)، والبغوي (١٠).

مناقشة الأدلة:

احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم (١١) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:

١ - إنه معارض (١٢) لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي (١٣).

٢ - إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة، والصواب فِيْهِ: ((وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه)).

فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة (١٤) فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد (١٥)، عن جده، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل)).

ثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ،


(١) في مسنده ٢/ ٣٨١.
(٢) ١/ ١٣٩.
(٣) في سننه (٨٤١).
(٤) في الكبرى (٦٧٧).
(٥) في شرح المعاني ١/ ٢٥٤.
(٦) في سننه ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٧) في سننه ٢/ ٩٩ - ١٠٠.
(٨) في الاعتبار: ١٢١.
(٩) في المحلى ٤/ ١٢٩.
(١٠) في شرح السنة ٣/ ١٣٣.
(١١) هُوَ ابن القيم. انظر: زاد المعاد ١/ ٢٢٣ - ٢٣١، وحاشيته عَلَى سنن أبي داود ٣/ ٧٣ - ٧٥.
(١٢) ومعلوم لدى أهل الْحَدِيْث أن المعارضة أحد ما يعل بها الحَدِيْث مع التساوي ومع عدم إمكان الترجيح، انظر: أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: ١٤٧ - ١٦٠.
(١٣) انظر: معالم السنن ١/ ١٧٨.
(١٤) في مصنفه (٢٧٠٢).
(١٥) هُوَ عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أَبُو عباد الليثي، مولاهم، المدني، أخو سعد بن سعيد وَكَانَ الأكبر: متروك، وَقَالَ الذهبي: واه.
تهذيب الكمال ٤/ ١٤٩ (٣٢٩٣)، والكاشف ١/ ٥٥٨ (٢٧٥٢)، والتقريب (٣٣٥٦).

<<  <   >  >>