للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (١).

وجه الدلالة:

أن العظام جزء من الميتة فيكون حراما (٢).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)} (٣).

وجه الدلالة:

أن العظم يحيا بحياة الحيوان ويموت بموته، فدل على أن العظم من الميتة فيكون نجساً مثلها (٤).

الدليل الثالث: حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (٥).

وجه الدلالة:

أن (شيء) نكرة في سياق النهي فتعم كل أجزاء الميتة (٦).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأخير القائل بنجاسة عظام الميتة، لقوة أدلتهم ولضعف ما استدل به المخالفون لهم.


(١) المائدة:٣.
(٢) انظر: المغني (١/ ٩٨).
(٣) يس الآيتان: (٧٩،٧٨).
(٤) انظر: الأوسط (٢/ ٢٨٣).
(٥) رواه الطحاوي شرح معاني الآثار، باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟ (١/ ٤٦٩،٤٦٨)، وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٤٨)،في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف.
(٦) انظر: شرح معاني لاآثار (١/ ٤٦٩).

<<  <   >  >>