للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم كل شيء حتى الخِراءة (١)؟ قال: "أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأيماننا، أو أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع (٢) أو عظم) (٣).

الدليل الثاني: عن خزيمة بن ثابت الأنصاري،: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الاستطابة فقال: (ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع) (٤).

وجه الدلالة من الحديثين:

أن تخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة، وما قام مقامها، فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع؛ لأنه لا يحتاج إلى ذكره، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى (٥).

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو بثلاثة أحجار, أو بثلاث حثيات من التراب) (٦).

الدليل الرابع: عن يسار بن نمير (٧) مولى عمر، قال: كان عمر - رضي الله عنه - إذا بال قال: ناولني شيئاً أستنجي به قال: فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطا يمسح به أو يمس الأرض، ولم يكن يغسله) (٨).

وجه الدلالة:

أن في هذا الحديث والأثر تصريح ظاهر في جواز الاستجمار بغير الأحجار.

الدليل الخامس: القياس، وهو أن كل جامد طاهر منقٍ غير مطعوم لا حرمة له فهو كالحجر (٩).


(١) الخِراءَةَ: اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد، مع فتح الخاء وكسرها، ذكره النووي. انظر: المجموع (٢/ ٨٢).
(٢) الرجيع: الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه يرجع عن حاله الأولي بعد أن كان طعاما أو علفا، انظر: المصباح (١/ ٢٢١).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة ح ٢٦٢/ (١/ ٢٢٣).
(٤) أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب باب الاستنجاء بالحجارة، ح/٤١ (١/ ١١)، وصححه الألباني في صحيح أبو داود الأم (١/ ٧٣)، وأحمد ح/٢١٨٥٦ (٣٦/ ١٧٩)،وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(٥) انظر: المغني (١/ ١١٥).
(٦) أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، ح/١٥٥، (١/ ٩٠)، البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب، ح/٥٣٨، (١/ ١٧٩)، وقال: (ولا يصح وصله ولا رفعه).
(٧) المدني، مولى عمر بن الخطاب، وخازنه، من كبار التابعين، ثقة نزل الكوفة، و روى عنه الكوفيون. انظر: ترجمته: الطبقات الكبرى (٦/ ١٩٤)، التقريب (٢/ ٣٧٣).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٥٦)، البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب، برقم/٥٤٠، (١/ ١٧٩) وقال: (هذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه).
(٩) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١).

<<  <   >  >>