للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

لعل الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني القائل بالتفريق بين الفضاء والبنيان فيحرم في الأول دون الثاني، لوجوه كثير من أهمها:

١ - أنه القول الذي تجتمع به الأدلة كلها، فتحمل أحاديث النهي على ما كان في الفضاء، وأحاديث الرخصة على ما كان في البنيان، وقد صرح بذلك ابن عمر في رواية مروان الأصفر، فاجتمعت جميع الأحاديث والآثار على هذا المعنى بلا تعارض ولا اختلاف، فوجب استعمال السنن كلها على وجوهها الممكنة دون ردّ شيء ثابت منها (١).

٢ - أن أدلة هذا القول قوية بخلاف القول بغيره فإن القول بالجواز مطلقاً معارض بأحاديث النهي، والقول بالنهي عن ذلك مطلقاً يرد عليه أحاديث الجواز والرخصة، والقول بقصر الرخصة على جواز الاستدبار يرد عليه ما ورد بإباحة الاستقبال أيضاً.

٣ - أنه لا يجوز القول بالنسخ مع إمكانية الجمع، فالعمل بالأدلة كلها أولى من إهدار بعضها (٢).

٤ - أن النهي عن ذلك عام في البنيان والفضاء، والرخصة خاصة بما إذا كان ذلك في البنيان، والخاص يقدم على العام (٣).

ولهذا قال ابن عبد البر (٤): لما روى ابن عمر أنه رأى رسول الله -^- قاعداً لحاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، استحال أن يأتي ما نهى عنه ^ فعلمنا أن الحال التي استقبل فيها القبلة بالبول أو الغائط غير الحال التي نهى عنها، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري والرخصة في البيوت، لأن حديث ابن عمر في البيوت (٥).


(١) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٤)، التمهيد (١/ ٣١٢)، الاعتبار: ص ٣٨.
(٢) انظر: المغني (١/ ٢٢١)، المجموع (٢/ ٨٣).
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٢١).
(٤) وابن عبد البر هو: أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النّمري، الأندلسي، القرطبي المالكي، الإمام، العلامة، الحافظ، من تصانيفه: "التمهيد" و"الاستذكار" و"الكافي" و"الاستيعاب" وغيرها. ولد سنة ٣٦٨ هـ وله خمس وتسعون سنة.
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٥٣) برقم ٨٥)، تذكرة الحافظ (٣/ ١١٢٨)، شذرات الذهب (٣/ ٣١٤).
(٥) انظر: الأوسط (١/ ٣٢٨)، التمهيد (١/ ٣٠٧، ٣١١).

<<  <   >  >>