للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه" (١).

وجه الدلالة: أنه نص في أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس.

نوقش: بأنه -على فرض صحته- فهو محمول على أنه لم يبق في يده بلل من ماء رأسه، فاضطر إلى أخذ ماء جديد لأذنيه (٢).

الدليل الثاني: ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - (كان إذا توضأ يأخذ بأصبعيه لأذنيه) (٣).

وجه الدلالة: أنه نص في المسألة.

نوقش:

بأنه لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو موقوف على صحابي، ولا حجة في قول أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح أذنيه بفضل ماء رأسه كما مر.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول وأنه يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، فلا يستحب أن يؤخذ ماء جديد للأذنين، ولهذا قال ابن القيم: "ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ للأذنين ماء جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر" (٤) أ. هـ. وقال ابن المنذر: "وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذه لأذنيه ماء جديداً" (٥).


(١) رواه البيهقي, كتاب الطهارة, باب مسح الأذنين بماء جديد (١/ ٦٥) واللفظ له, والحاكم (١/ ١٥١) , وصححة البيهقي, وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا, فقد احتجا جميعاً بجميع رواته". وحسنه النووي في المجموع (١/ ٤١٢).
(٢) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩١) , شرح فتح القدير (١/ ١٩).
(٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٤) , كتاب الطهارة – ٧, باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين برقم: ٣٧, والبيهقي, وابن القيم. انظر: مختصر خلافيات البيهقي (١/ ١٧٢) , زاد المعاد (١/ ١٩٥).
(٤) انظر: زاد المعاد (١/ ١٩٥).
(٥) انظر: الأوسط (١/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>