للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن غالب من وصف وضوء الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد (١).

كحديث ابن عباس - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم أخذ شيئاً من ماء فمسح به رأسه، قال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنه، والإبهامين من وراء أذنيه) (٢).

الدليل الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ... )، وذكر الحديث إلى أن قال: (فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ... ) الحديث (٣).

وجه الدلالة:

أنه دليل على دخول الأذنين في مسمى الرأس بنص هذا الحديث (٤)، وإذا كانا من الرأس فإنهما يمسحان بمائه، ولا يؤخذ لهما ماء جديد.


(١) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩١)، شرح الزركشي (١/ ١٧٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٨)، وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين (١/ ١٥١) برقم ٤٣٩، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما (١/ ٥٢) برقم ٣٦، والبيهقي -واللفظ له- في كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد (١/ ٦٧)، وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٩٠): (صححه ابن خزيمة، وابن منده). وكذلك جوَّد إسناده النووي في المجموع (١/ ٤١٥).
(٣) أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء (١/ ٣١) برقم ٣٠، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب ثواب الطهور (١/ ١٠٣) برقم ٢٨٢، والنسائي في كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس (١/ ٧٤) برقم ١٠٣، قال العراقي -في المغني مع الأحياء- (١/ ١٣٥): "إسناده صحيح".
(٤) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩٠).

<<  <   >  >>