للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر، فليتوضأ وضوءه للصلاة) (١).

وجه الدلالة:

أنها نصوص صريحة في وجوب الوضوء من مس الذكر.

ونوقشت:

بأنها أحاديث ضعيفه متكلم فيها، ضعفها يحيى بن معين (٢)، وقال: ثلاثة أحاديث لا تصح وذكر منها أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر (٣).


(١) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك ١/ ١٤٧؛ وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٣٣ بلفظ مقارب؛ والبيهقي بنحوه في كتاب الطهارة (١/ ١٣٠ - ١٣١).
(٢) هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام، وقيل: اسم جدّه غياث بن زياد بن عون بن سطام، الغطفاني، ثم المَرّيَ، مولاهم البغدادي، أحد الأعلام الأئمة، شيخ المحدثين، الحافظ الجهْبذ، ولد سنة ١٥٨ هـ ومات سنة ٢٣٣ هـ، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١١/ ٧١)، برقم ٢٨، تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٩، ٤٣١)، تهذيب التهذيب (١١/ ٢٨٠، ٢٨٨).
(٣) انظر: الانتصار (١/ ٣٢٧)، المجموع (٢/ ٤٢)، تنقيح التحقيق (١/ ٤٤٩، ٤٥٧).

<<  <   >  >>