للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الرابع: القائلين بالتفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا القول: بأن تحمل أحاديث الأمر بالوضوء من مس الذكر على الاستحباب وحمل الأمر على الاستحباب أولى من نسخ أحاديث عدم الوجوب، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب (١).

الترجيح:

الأظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقاً وذلك لأنه القول الذي تجتمع به الأدلة بحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب (٢)؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: (أعليه) وكلمة: (على) ظاهرة في الوجوب (٣).

ولهذا قال شيخ الإسلام -رحمه الله -بعدما ساق الخلاف في المسألة: (الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله: (وهل هو إلا بضعة منك؟)، وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ) (٤).


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١).
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٤٢)، نيل الأوطار (١/ ٢٥١).
(٣) انظر: الشرح الممتع (١/ ٢٨٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١).

<<  <   >  >>