للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: من السنّة عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" (١).

الدليل الثاني: من السنّة أيضاً عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قلت: "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح" متفق عليه (٢).

الدليل الثالث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: فقدت رسول - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك) (٣).

وجه الدلالة:

أنه دليل صريح على أن لمس المرأة بمجرده لا ينقض الوضوء حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وهو في صلب الصلاة ولم ينتقض وضوءه.

ونوقش:

بأن لمس النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة يحتمل أن يكون فوق حائل (٤) أو أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويناقش:

بأن هذا احتمال لا دليل عليه.

الدليل الرابع: "البراءة الأصلية" فقالوا: الأصل أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء فلا ينتقل إلى ضده إلا إذا ورد دليل شرعي صحيح صريح على ذلك.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢١٠؛ وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة رقم (١٧٩) ص ١٢٤؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، حديث رقم (٨٦) ١/ ١٣٣، وممن قوّاه من المتأخرين أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١/ ١٣٤ - ١٣٥ والألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود باختصار السند ١/ ٣٦.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش ١/ ١٠١؛ ومسلم في كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، حديث رقم (٥١٢) ١/ ٣٦٧.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم (٤٨٦) ١/ ٣٥٢.
(٤) انظر: المجموع (٢/ ٣٣).

<<  <   >  >>