للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ). الآية (١)

وجه الاستشهاد من هذه الآية:

قالوا: جاء في قراءة "أو لمستم" (٢). واللمس يطلق على المس باليد كما قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) (٣) وقال - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (لعلك قبَّلت أو لمست) (٤)، ونهى عن بيع الملامسة وهي: لمس الرجل الثوب بيده وقال - صلى الله عليه وسلم -: (واليد زناها اللمس) (٥)، فإذا كان المقصود اللمس باليد فمن لمس بيديه فعليه الوضوء سواءً أكان ذلك بشهوة أم بدون شهوة (٦).

ونوقش:

بأن المقصود بقوله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) (٧) الجماع وليس مجرد اللمس، وقد فسرها بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - (٨).

ومما يدل على ذلك أيضاً أن المس أريد به الجماع في "آيات الطلاق" فكذلك اللمس (٩)، فقد قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) (١٠).

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (١١)


(١) المائدة:٦.
(٢) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٢٣.
(٣) الأنعام:٧.
(٤) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٣٨، ٢٢٥).
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤٩.
(٦) انظر: المجموع (٢/ ٣٠).
(٧) الأنعام:٧.
(٨) انظر: جامع البيان من تأويل القرآن، (٤/ ١٠٣،١٠١).
(٩) انظر: المغني ١/ ١٩٣.
(١٠) البقرة:٢٣٦.
(١١) الأحزاب:٤٩.

<<  <   >  >>