للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنهم - سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ (١).

الدليل الثاني: أنه مني واحد فأوجب غسلاً واحداً وهو الغسل الأول كما لو خرج دفقةً واحدةً (٢).

الدليل الثالث: أنه خارج لغير شهوة فلا يجب فيه الغسل قياساً على الخارج لبرد، ولأن الشهوة قد مضت، وإنما هو حدث كبقية الأحداث فيجزئ فيه الوضوء (٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إنما الماء من الماء) (٤)

وجه الدلالة:

أن الحديث عام لم يفرق بين خروج المني قبل الغسل أو بعده (٥).

ونوقش:

أن المراد من الحديث: (الماء من الماء) هو الماء المتعارف، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف (٦).


(١) انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١١٢).
(٢) انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢).
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢).
(٤) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (١/ ٢٦٩) ح ٣٤٣.
(٥) انظر: المجموع (٢/ ١٤٠).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٧).

<<  <   >  >>