للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقاً، نواه أو لم ينوه، فلابد من الوضوء قبل الغسل أو بعده.

وبه قال: أحمد في رواية عنه (١)، وهو أحد قولي الشافعي (٢).

القول الثاني: لا تشترط النية في الوضوء والغسل مطلقاً، وإنما تستحب، فيجزئ الغسل عن الوضوء، نواهما أو نوى أحدهما أو لم ينو شيئاً.

وبه قال: الحنيفة (٣).

القول الثالث: لا يجزئ الغسل عن الوضوء إلا بالنية.

وبه قال: أحمد –في الرواية المشهورة المعتمدة عند أصحابه (٤) - وهو مذهب الظاهرية (٥).

القول الرابع: يجزئ الغسل عن الوضوء وإن لمن ينوه، فما دام نوى بغسله رفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر يرتفع تبعاً له.

وبه قال: المالكية (٦)، والشافعية (٧) وهو وجه عند الحنابلة (٨)، وحكي رواية (٩)، اختارها ابن تيمية (١٠).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٨)، المقنع لابن البناء (١/ ٢٤٣)، المغني (١/ ٢٨٩)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦)، شرح الزركشي (١/ ٣١٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٩).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٩٤)، المجموع (٢/ ١٩٣ - ١٩٥).
(٣) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري: ١٠٠، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: ٤٢، اللباب للمنبجي (١/ ١٠٠).
(٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٨)، المقنع لابن البناء (١/ ٢٤٣)، المغني (١/ ٢٨٩)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦)، القواعد الفقهية لابن رجب: ٢٣، شرح الزركشي (١/ ٣١٢، ٣١٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٩).
(٥) انظر: المحلى (٢/ ٤٣).
(٦) انظر: المعونة (١/ ١٣٢).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٩٤)، المجموع (١/ ٣٢٢)، (٢/ ١٩٩٣، ١٩٤).
(٨) انظر: المغني (١/ ٢٩٢)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦)، الإنصاف (١/ ٢٦٠).
(٩) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب: ٢٥، الإنصاف (١/ ٢٦٠).
(١٠) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٩٩، ٣٩٦، ٣٩٧)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الاختيارات الفقهية: ١٧،

<<  <   >  >>