للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ قبل الغسل، فعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله) (١)

وجه الدلالة:

أن فعله - صلى الله عليه وسلم - يفسِّر قوله تعالى: { ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} الآية (٢) إذ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبين لنا ما نزل إلينا من كتاب ربنا، وفعله إذا خرج بياناً للآية وجب العمل به في معناها لا سيما وقد داوم عليه ولم يخل به - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ويناقش:

بأنه قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عدم وجوبه إذ لم يذكره في وصف الغسل من الجنابة لمّا سئل عن كيفية غسل الجنابة (٤)، ويجمع بين الأحاديث بحمل غسله فقط على الإجزاء، وما ورد عنه بالوضوء مع الغسل على الكمال.

الدليل الثاني: إن الجنابة والحدث وجدا منه (٥)، وهما عبادتان مختلفتا الصفة والقدر والفروض، فلم يتداخلا فتجب لهما الطهارتان (٦)، كما لو كانا منفردين (٧).

نوقش:

بأنهما عبادتان من جنس واحد تداخلتا فأجزأت إحداهما عن الأخرى (٨).


(١) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٥ واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة الجنابة برقم ٧٤٤.
(٢) المائدة:٦.
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٨٩)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦)، شرح الزركشي (١/ ٣١٤).
(٤) كما في حديث أم سلمة الآتي.
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٨٩).
(٦) أي: الطهارة الكبرى والصغرى.
(٧) انظر: المغني (١/ ٢٨٩)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦).
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٩).

<<  <   >  >>