للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (١) الآية.

وجه الدلالة:

أن الله تعالى ذكر فروض الطهارة ولم يذكر منها النية، ولو كانت شرطاً في الطهارة لذكرها (٢).

نوقش:

بأن النية معلومة بأدلة أخرى صحيحة، ولا يجوز ترك العمل ببعض الأدلة، بل يجب العمل بجميع ما جاء عن الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله إني امرأة أشد ضَفْرَ (٣) رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) (٤).

وجه الدلالة: أنه لم يقتصر على جواب سؤالها، بل زادها بياناً للغسل المجزئ، ولم يذكر النية، فدل على أنها ليست شرطاً (٥).

ويناقش:

بأنه دليل على أن هذا هو الغسل المجزئ، والنية علمت من أدلة أخرى صحيحة.


(١) المائدة:٦.
(٢) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري: ١٠٠.
(٣) الضَّفْرُ: نسج الشعر وغيره عريضاً، والتضفير مثله، والضَّفيرةُ: العَقيصَة وقد ضَفَر الشعر ونحوه، يَضفِرُهُ ضَفْراً: نسج بعضه على بعض، انظر: لسان العرب (٤/ ٤٨٩).
(٤) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتلسة (١/ ٢٥٩) برقم ٣٣٠.
(٥) انظر: اللباب لمنبجي (١/ ١٠٠).

<<  <   >  >>