للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث: القائل (يصلي ويعيد).

استدل أصحاب هذا القول بوجوب الصلاة عليه بقول الله عز وجل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (١) ولم يفرق بين فاقد الطهورين وغيره، ولأنه مكلف بالصلاة عدم شرطا من شرائطها فوجب أن يلزمه فعلها كالعريان (٢).

واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه (٣).

ونوقش:

أنه أدى العبادة التي عليه، كما أمره الله عزوجل؛ فلا وجه لأمره بإعادتها ثانيةً (٤).


(١) الإسراء:٧٨.
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٦٨).
(٣) انظر: المجموع (٢/ ٢٨١).
(٤) انظر: المغني (١/ ١٨٤).

<<  <   >  >>