للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأحياناً يذكر الخلاف في المسألة و يذكر الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله -ثم ينص على اختياره منهما بتمييز الصحيح من غيره بقوله وهو أصح.

كما في قوله رحمه الله (اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائع طاهر فغير أحد صفاته، فنقل جعفر .. جواز الوضوء به ... ونقل الصاغاني كلاماً يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الحرقي وهو أصح) (١).

وكقوله: (واختلفت في الماء إذا كان يمكن نزحه فوقع فيه بول الآدميين أو عذرتهم المائعة.

فنقل الجماعة منهم أبو طالب (٢) أنه ينجس، وهو اختيار الخرقي وهو أصح) (٣).

وقوله: (مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس، فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (٤).

وقوله: (واختلفت هل يجوز للمحدث أن يتصفح ورق المصحف بكمه؟ فنقل الحسن بن ثواب، وإبراهيم بن هانئ جواز ذلك، ... ونقل أبو طالب منع ذلك، والأولى أصح) (٥).

وقوله: (واختلفت إذا توضأ بالماء قبل الاستنجار هل تصح طهارته؟ فنقل بكر بن محمد أن طهارته باطلة، ... ونقل حرب أنها طهارة صحيحة وهو أصح) (٦).

وغيرها (٧).


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٥٩).
(٢) هو عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمرو الهمذاني ثم الشعبي الإمام علاّمة عصره، سمع من ابن عمر، وتعلم الحساب من الحارث الأعور، وكان حافظاً وما كتب شيئاً قط، مات سنة ١٠٤ هـ وعمره ٨٢ سنة. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٢٨. سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٩٤.
(٣) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١).
(٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٢).
(٥) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٩).
(٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١)،
(٧) انظر أيضاً: من المسائل الفقهية (ص ٩٤،٩٢،٩١،٨٩،٨٧،٨٥).

<<  <   >  >>