للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن طريقته أيضاً -رحمه الله -في الترجيح أنه يعلل أحياناً لاختياره.

فمنها قوله: (واختلفت في جواز الاستجمار بغير الأحجار، فنقل الميموني جواز ذلك وهو اختيار الخرقي وهو أصح، لأنه جامد طاهر منقى غير مطعوم لا حرمة له أشبه الحجر) (١).

وقوله: (واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟ فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه بمنزل ثلاثة أحجار صغار شدها بخيط واستجمر بها) (٢).

وقوله: (واختلفت إذا مس ذكره بظهر كفه، فنقل صالح أنه ينتقض الوضوء كما لو مسه ببطن كفه، وهو أصح، لأنه مس ينقض ببطن الكف فنقض بظهره كما لو مس النساء) (٣).

وقوله: (واختلفت فيمن عدم الماء في الحضر بحبس أو غيره وتيمم وصلى هل يعيد؟ فنقل إسماعيل بن سعيد لا يعيد وهو أصح، لأنه صلى بطهارة مثله فهو كما لو تيمم في السفر) (٤).

هذا ما تبين لي من طريقته في الاختيار والترجيح.

والله أعلم.


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١).
(٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١).
(٣) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٤).
(٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١)، وانظر: ٩٦، ٩٧، ١٠١، ١٠٣، ١٢٧.

<<  <   >  >>