للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن سرجس (١) - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل وضوء المرأة) (٦).

وجه الدلالة:

أنه صريح في المنع، ولم يخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بنجاسة الماء، ولا أمر غير الرجال باجتنابه (٢).

الدليل الثالث: أثر الصحابي عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه - قال: (لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه) (٣).

وجه الدلالة:

أنه دليل على أن النهي خاص بالخلوة.

الدليل الرابع: قالوا: الجمع بين الأحاديث بحمل أحاديث المنع على ما خلت به، وحمل أحاديث الجواز على ما لم تخل به، فتتفق الأحاديث ولا تتعارض، ولو تعارضت فأحاديث المنع أولى؛ لأنه حاظر وناقل عن الأصل، فيكون أولى من المبقي على الأصل، لأن الأصل الحل فالحظر بعده (٤).


(١) هو: عبد الله بن سرجس -بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم - المزني, حليف بني مخزوم, له صحبة, سكن البصرة, روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , روى له الجماعة إلا البخاري, ترجمته في: تهذيب الكمال (٤/ ١٤٥) برقم ٣٢٨٢, الإصابة (٢/ ٣٠٨) برقم ٤٧٠٥.
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى -واللفظ له- (١/ ١٩٢) , وابن حزم في المحلى (١/ ٢١٢).
(٢) انظر: المحلى (١/ ٢١٣).
(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٧) , وأبو عبيد في -كتاب الطهور- باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها (ص ٢٥٨) ح/١٩٤.
(٤) انظر: المغني (١/ ٢٨٤) , شرح الزركشي (١/ ٣٠٣) , شرح العمدة (١/ ٧٨).

<<  <   >  >>