للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن ما خلت به المرأة لإزالة نجاسة طهور يجوز للرجل استعماله.

وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني: أنه لا يجوز التطهر به.

وهو وجه عند الحنابلة (٢).

أدلة أصحاب القول الأول:

وأدلتهم في هذا:

الدليل الأول: أن الأصل جواز الطهارة به. (٣)

الدليل الثاني: أن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. (٤)

أدلة أصحاب القول الثاني:

أدلة هذا القول: القياس على النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، والجامع بينهما أن الكل طهارة شرعية (٥).

ويجاب عنه: أن النهي محمول على ترك الأولى، لحديث ميمونة-رضي الله عنها- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل غسلها من الجنابة) (٦).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه- والله أعلم- هو القول الاول القائل بجواز الوضوء بما خلت به المرأة لإزالة نجاسة؛ لأن الأصل الذي قاسوا عليه النهي مختلف فيه، والصحيح فيه الجواز أيضاً، والنهي فيه محمول على التنزيه لا التحريم (٧)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: الإنصاف (١/ ٤٩).
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ٥٠).
(٤) انظر: المغني (١/ ٢٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٠).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٨٥).
(٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ح/٣٧٢ (١/ ١٣٢)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/ ٦٥ ح ٢٩٨).
(٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٤)، الشرح الممتع (١/ ٣٧).

<<  <   >  >>