للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ئالمسألة السابعة: حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة.

المقصود بالمسألة: يقصد به ما تبقى في الإناء من الماء القليل (١)، الذي استعملته المرأة، بعد أن خلت به، لإزالة نجاسة.

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أنه لا يجوز التطهر بماء خلت به المرأة لإزالة نجاسة، كما لو خلت به لرفع حدث، وهو وجه عند الحنابلة (٢)،وهو بذلك مخالف للمشهور عند الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (وأما خلوتها به لإزالة نجاسة، فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث. فلا تؤثر خلوتها فيه ... وقيل: حكمه حكم الحدث، اختاره القاضي) (٣).

أصل المسألة متفرع عن مسألة خلوة المرأة بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث فالمذهب عند الحنابلة لا يجوز للرجل التطهر بفضل طهورها، وهو من مفردات المذهب (٤)، وعليه فالخلاف في المسألة، إنما هو في دائرة مذهب الحنابلة فقط.


(١) وهو ما كان أقل من قلتين عند علمائنا الحنابلة, وأما عند الظاهرية فإنه لا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته منه, فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً عندهم. انظر: المحلى (١/ ٢١١) , المنح الشافيات (١/ ١٣٢).
(٢) انظر: المغني (١/ ٢٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٠).
(٣) انظر: الإنصاف (٥٠،٤٩).
(٤) انظر: المقنع (ص ١١)، الفروع (١/ ٨٣)، الإنصاف (١/ ٤٨)، المنح الشافيات (١/ ١٣١).

<<  <   >  >>