للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) (١). قال ابن جريج (٢): وقد رأيت قلال هجر (٣) فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً (٤).

وجه الدلالة:

أن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوهما بحد، إنما قال ابن جريج: القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، وهذا لا تحديد فيه؛ فإن قوله (قربتين وشيئاً) يدل على أنه قرب الأمر، والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه، لذا قالوا: الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا (٥).

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) (٦).

وجه الدلالة:

أن لفظة (قلتان) خرج مخرج التحديد، فهو عدد صادر من الشارع فيكون تحديدا وتقييدا, كالخمسة الأوسق, والأربعين من الغنم, والخمس من الإبل, والثلاثين من البقر, وغير ذلك, إذ لا بد للعدد من فائدة, ولا فائدة له إلا التحديد (٧).

ونوقش:

أن هذا التحديد لم يقل به ابن عمر، ولا أحد من أصحابه؛ فعلم أنه لم يكن عنده فيه سنة من النبي (٨) - صلى الله عليه وسلم -.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ابن جريج هو: عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكي: فقيه الحجاز، مشهور بالعلم والتثبت، كثير الحديث، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج، مات سنة ١٥٠ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ١٦٠) والأعلام (٤/ ٣٠٥)، تاريخ بغداد (١٠/ ٤٠٠).
(٣) هجر: قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين، وكانت تعمل بها القلال. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٣٣٨).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب قدر القلتين، ح/١٢٥٠ (١/ ٣٩٨).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٢)، الجوهر النقي (١/ ٢٦٣).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود مطبوع مع عون المعبود (١/ ٧٨).
(٨) انظر: المصدر السابق.

<<  <   >  >>