للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كان الماء قلتين لم ينجس) وفي رواية: (لم يحمل الخبث) (١).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الماء إذا بلغ قلتين، لا ينجس، ولا يحمل الخبث، وهذا عام في جميع الأنجاس، فيشمل بول الآدمي، وعذرته، ولا دليل على استثنائها من عموم الحديث (٢).

نوقش:

أن بول الآدمي مستثنى، بما سيأتي من حديث النهي عن البول في الماء، وحينئذ يجمع بين الحديثين، بحمل حديث القلتين على سائر النجاسات، عدا بول الآدمي وعذرته، لأنه حديث خاص، والخاص مقدم على العام، فيكون المعنى لم يحمل الخبث إلا بول الآدميين (٣).

ويجاب عنه:

أن حديث النهي عن البول في الماء، ليس فيه دلالة قطعية على نجاسة الماء (٤)، بخلاف حديث القلتين، فإن دلالته على نفي النجاسة قطعية، بدليل ما سبق من الإجماع على نفي نجاسة الماء الكثير ما لم يتغير، وما كانت دلالته قطعية، يقدم على مالم تكن دلالته كذلك.

الدليل الثاني: أن بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين، فبول الآدمي وعذرته أولى، أن لا ينجس الماء الكثير بهما ما دام لم يتغير (٥).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣).
(٣) انظر: المغني (١/ ٣٠)، شرح الزركشي (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٤٠).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٨٨)، (٢١/ ٣٤).
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٠)، الشرح الكبير (١/ ٢٦)، شرح منتهى للبهوتي (١/ ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٤١).

<<  <   >  >>