للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في هذه المسألة:

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز التحري؛ بل يسقط استعمال الماء، ويتيمم.

وبهذا قال: الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، ورواية عند المالكية (٣).

القول الثاني: أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءاً ويصلي به.

وقال بهذا بعض المالكية (٤).

القول الثالث: القول بالتحري وهو أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به.

وقال بهذا الشافعية في القول الصحيح عندهم (٥).


(١) انظر: البحر الرائق (١/ ١٤٠ - ١٤١) والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (ص ١١١).
(٢) انظر: الإنصاف ١/ ٧١؛ وكشاف القناع (١/ ٤٧)؛ والمغني (١/ ٦٢).
(٣) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٤؛ ومواهب الجليل (١/ ١٧١) والخرشي (١/ ١١٨).
(٤) انظر: مواهب الجليل (١/ ١٧١) ,قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤) , والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (ص ١٧).
(٥) انظر: المجموع (١/ ١٨٠,) ونهاية المحتاج (١/ ٨٨).

<<  <   >  >>