للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (١).

وجه الدلالة:

أن وجود النجس تريب، فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو التيمم (٢).

ونوقش:

أن الريبة زالت بغلبة الظن بطهارته، وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء (٣).

الدليل الثاني: قالوا: بأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري (٤)،كما لو اشتبه ماء وبول؛ لأنه لو اجتهد وتحرى لوقع في النجس (٥).

وأجيب عن ذلك:

بأن الماء يخالف البول من أوجه:

الأول: أن الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول.

الثاني: أن الاشتباه في المياه يكثر فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيها، بخلاف الماء والبول (٦).

وأجيب عن ذلك:

بأن هذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجساً فلم يبق للأصل الزائد أثر، على أن البول قد كان ماءً فله أصل في الطهارة كهذا الماء النجس (٧).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: المجموع (١/ ١٨٢).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: المغني (١/ ٦١).
(٥) انظر: المجموع (١/ ١٨١).
(٦) انظر: المجموع (١/ ١٨٣).
(٧) انظر: المغني (١/ ٦١).

<<  <   >  >>