للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

قالوا: لأنه قادر على إسقاط الفرض بيقين باستعماله الإناءين فيلزمه ذلك كما لو اشتبه طاهر بطهور، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أو اشتبهت عليه الثياب (١).

ونوقش:

بأن هذا العمل يؤدي إلى أن ينجس الإنسان نفسه قطعاً؛ لأن أحدهما نجس وبالتالي صلاته باطلة إجماعاً (٢)،و أن قياسهم ذلك على اشتباه الطاهر بالطهور قياس مع الفارق، وذلك أن مسألتنا طاهر ونجس، ومثله القياس على نسيان صلاة من يوم لا يعلم عينها قياس مع الفارق أيضاً؛ لأنه يصلي الصلوات تكون إحداها هي التي نسيها، ولكن في مسألتنا يتوضأ بماء نجس فلو كان الوضوء الثاني من الإناء النجس فبطل عمله هذا، أما القياس على اشتباه الثياب فهذه أيضاً مسألة خلافية بين العلماء فلا يقاس عليها.


(١) انظر: الذخيرة (١/ ١٧٦،١٧٥).
(٢) انظر: المغني (١/ ٦٢).

<<  <   >  >>