للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٧] عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال- صلّى الله عليه وسلّم-: «أعجل أو أرنى ما أنهر الدم «١» ، وذكر اسم الله. فكل ليس السّنّ والظّفر، وسأحدثك، أما السّنّ فعظم، وأما الظّفر فمدى «٢» الحبشة» قال:

وأصبنا نهب إبل وغنم فندّ «٣» منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-: «إن لهذه الإبل أوابد «٤» كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا» «٥» .

[٢٨] عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضّأ، وإن شئت فلا توضّأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» . قال: أصلّى فى مرابض «٦» الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلّى فى مبارك «٧» الإبل؟ قال: «لا» «٨» .


(١) ما أنهر الدم: معناه ما أساله وصبه بكثرة، وهو مشبه بجرى الماء فى النهر.
(٢) المدى جمع مدية وهى السكين.
(٣) فندّ: أى شرد وهرب نافرا.
(٤) أوابد الوحش: أى التى نفرت من الإنس وتوحشت.
(٥) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الأضاحى، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (٦/ ٧٨) ، والنسائى فى كتاب الأضاحى (٧/ ٢٢٨) ، وأحمد فى المسند (٤/ ١٤٠) . فى الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد بقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الادمى وغيره من كل الحيوانات الطاهر والنجس، وأما السن فيدخل فيه سن الادمى وغيره الطاهر والنجس.
(٦) مرابض: جمع مربض وهو موضع الغنم.
(٧) مبارك: موضع بروك الإبل والجثوم للطير.
(٨) حديث صحيح.. رواه مسلم كتاب الحيض- باب الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٨٩) ، وابن ماجه كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الإبل حديث (٤٩٧) ، وأحمد فى المسند (٣/ ٤٥) ، (٤/ ٦٧، ٨٥) ، ومن حديث البراء بن عازب أخرجه أبو داود حديث (٤٩٣) . أباح صلّى الله عليه وسلّم الصلاة فى مرابض الغنم دون مبارك الإبل، والنهى عن مبارك الإبل وهى أعطانها نهى تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم [قاله النووى] .

<<  <   >  >>