(٢) المدى جمع مدية وهى السكين. (٣) فندّ: أى شرد وهرب نافرا. (٤) أوابد الوحش: أى التى نفرت من الإنس وتوحشت. (٥) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الأضاحى، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (٦/ ٧٨) ، والنسائى فى كتاب الأضاحى (٧/ ٢٢٨) ، وأحمد فى المسند (٤/ ١٤٠) . فى الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد بقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الادمى وغيره من كل الحيوانات الطاهر والنجس، وأما السن فيدخل فيه سن الادمى وغيره الطاهر والنجس. (٦) مرابض: جمع مربض وهو موضع الغنم. (٧) مبارك: موضع بروك الإبل والجثوم للطير. (٨) حديث صحيح.. رواه مسلم كتاب الحيض- باب الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٨٩) ، وابن ماجه كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الإبل حديث (٤٩٧) ، وأحمد فى المسند (٣/ ٤٥) ، (٤/ ٦٧، ٨٥) ، ومن حديث البراء بن عازب أخرجه أبو داود حديث (٤٩٣) . أباح صلّى الله عليه وسلّم الصلاة فى مرابض الغنم دون مبارك الإبل، والنهى عن مبارك الإبل وهى أعطانها نهى تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم [قاله النووى] .