للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في إفراد الإقامة]

١٨٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يَشفَعَ الأذانَ شفْعًا ويُوتِرَ الإقامةَ، إلا الإقامةَ، يعني: قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي أَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلالًا ...

رواه البخاري (٦٠٥) ومسلم ١/ ٢٨٦ وأبو داود (٥٠٨) والنسائي ٢/ ٣ وابن خزيمة ١/ ٩٤ كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: ... فذكره.

وعند النسائي ٢/ ٣ بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمرَ بلالًا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.

ورواه البخاري (٦٠٦ - ٦٠٧) ومسلم ١/ ٢٨٦ والترمذي (١٩٣) وابن ماجه (٧٢٩، ٧٣٠) كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

وفي الباب عن ابن عمر وأبي محذورة وسعد القرظ وأبي رافع سلمة بن الأكوع.

أولًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (٥١٠) والنسائي ٢/ ٣ كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>