[باب: التغليظ في الدماء وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]
١١٥٦ - عن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ؛ يَشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنِّي رسولُ الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَيِّبُ الزَّاني، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتاركُ لدينِهِ، المفارقُ للجماعةِ" متفق عليه.
رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم ٣/ ١٣٠٢، وأبو داود (٤٣٥٢)، والترمذي (١٤٠٢)، والنسائي ٧/ ٩٠ و ٨/ ١٣، وابن ماجه (٢٥٣٤)، وأحمد ١/ ٣٨٢ و ٤٢٨ و ٤٤٤ و ٤٦٥، والدارقطني ٣/ ٨٢، وابن حبان ٦ / رقم (٤٣٩١)، وعبد الرزاق ١٠/ ١٦٧ - ١٦٨، كلهم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، وهو ابن مسعود، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
* * *
١١٥٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خصالٍ. زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَمُ، ورجلٌ يَقتُلُ مسلمًا متعمِّدًا فيُقتَلُ، ورجلٌ يخرجُ من