للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة]

٢٧٩ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتاب" متفق عليه، وفي رواية لابن حبان والدارقطني "لا تُجزِئ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ".

رواه البخاري (٧٥٦) ومسلم ١/ ٢٩٥ وأبو داود (٨٢٢) والترمذي (٢٤٧) والنسائي ٢/ ٢٣٧ وأحمد ٥/ ٣١٤، ٣٢١ وابن خزيمة ١/ ٢٤٦، ٣٧٤ وعبد الرزاق ٢/ ٩٣ والدارقطني ١/ ٣٢١ وابن حبان في "صحيحه" ٣/ ١٣٦، ١٣٨، ١٤٢ كلهم من طريق ابن شهاب، أن محمود بن الربيع الذي مَجَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهه من بئر في دارهم، أخبره: أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة .. " فذكره.

قال الدارقطني ١/ ٣٢١ - ٣٢٢: قال زياد في حديثه "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب". اهـ. وكذا وقع عند ابن حبان.

وقد أشار ابن عبد الهادي إلى إعلال هذا اللفظ.

فقال في "التنقيح" ٢/ ٨٣٧: انفرد زياد بن أيوب دَلُّويَه بلفظ: "لا تجزئ" ورواه الجماعة "لا صلاة لمن لم يقرأ .. " وهو الصحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>