للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: لا طلاق قبل نكاح]

١٠٨٠ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاقَ إلَّا بعدَ نِكاحٍ، ولا عِتْقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ" رواه أبو يعلى، وصحَّحه الحاكم، وهو معلول.

رواه الحاكم ٢/ ٢٢٣ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، حدثني جابر - رضي الله عنه - قال سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا طلاقَ لمن لم يملك، ولا عتاق لمن لم يملك".

ومن طريقه رواه البيهقي ٧/ ٣١٩.

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

وقد اختلف في إسناده فقد رواه أبو داود الطيالسي (١٦٨٢) قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثني مَن سمع عطاء، عن جابر، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكره.

ومن طريقه رواه البيهقي ٧/ ٣١٩.

ولهذا لما رواه البيهقي ٧/ ٣١٩ من طريق الحاكم به، قال وخالفه أبو داود الطيالسي اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>