للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه]

٦٠٠ - وعن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ على المُسلِم في عَبدهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" رواه البخاري. ولمسلمٍ: "ليس في العبدِ صَدَقةٌ إلا صَدقَةُ الفِطرِ".

رواه البخاري (١٤٦٤) ومسلم ٢/ ٦٧٥ وأبو داود (١٥٩٤ - ١٥٩٥) والنسائي ٥/ ٣٥ والترمذي (٦٢٨) وابن ماجه (١٨١٢) وأحمد ٢/ ٢٤٢ والدارمي ١/ ٣٢٢ وابن خزيمة ٤/ ٢٩ والبيهقي ٤/ ١١٧ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٢٢ وعبد الرزاق ٤/ ٣٣ كلهم من طرق عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" اللفظ للبخاري ولمسلم.

وفي رواية لمسلم ٢/ ٦٧٦ من طريق مخرمة عن أبيه عن عراك به بلفظ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

وعند البخاري (١٤٦٣) بلفظ: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".

وروى موقوفًا على أبي هريرة، وذكر الدارقطني في "العلل" ١١/ وقم (٢١٦٩) الاختلاف في إسناده.

وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر ومرسل سعيد بن المسيب:

<<  <  ج: ص:  >  >>