للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: جواز تقديم شيءٍ من أعمال يوم النحر على غيره

٧٥٨ - وعن عبد اللهِ بن عمرو بنِ العاصِ - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ في حَجَّةِ الوَداعِ، فجَعلُوا يسألونَه، فقال رجلٌ: لم أشعُرْ، فحلقْتُ قبلَ أنْ أذبحَ، قال: "اذبَحْ ولا حَرَجَ" فجاء آخر، فقال: لم أشعُرْ، فنحرتُ قبلَ أنْ أَرمِي. قال: "ارمِ ولا حَرَجَ" فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ؛ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: "افعَلْ ولا حَرَجَ" متفق عليه.

رواه البخاري (١٧٣٦ - ١٧٣٧) ومسلم ٢/ ٩٤٨ وأبو داود (٢٠١٤) والترمذي (٩١٦) وابن ماجه (٣٠٥١) وأحمد ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ والدارمي ٢/ ٦٤ وابن الجارود في "المنتقى" (٤٨٧) والبيهقي ٥/ ١٤١ ومالك في "الموطأ" ١/ ٤٢١ كلهم من طريق الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: ... فذكره.

وفي رواية للبخاري (١٧٣٧) ومسلم ٢/ ٩٤٩ - ٩٥٠: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال: كنت أحسب ... حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "افعل ولا حرج" لهن كلهن. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعلوا ولا حرج" وعند البخاري "افعل ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>