للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة]

٥٩٠ - وعن أنس -رضي الله عنه- قال: شهدتُ بِنتًا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُدفَنُ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ عندَ القبرِ فرأيتُ عينَيْهِ تَدمَعان. رواه البخاري.

رواه البخاري (١٣٤٢) والبغويُّ في "شرح السنة" ٥/ ٣٩٤ كلاهما من طريق فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن أنس -رضي الله عنه- قال: شهدت بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان فقال: "هل فيكم من أحدٍ لم يقارف الليلة؟ " فقال أبو طلحة: أنا. قال: "فأنزل في قبرها" فنزل في قبرها فقبرها.

قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله {وَلِيَقْتَرِفُوا} أي: ليكتسبوا.

وقال البغوي في "شرح السنة" ٥/ ٣٩٥: أَوَّلَ فليح قوله: "لم يقارف" أي: لم يذنب، وقيل: أي لم يقرب أهله، بدليل أنَّه ذكر الليل، والغالب من ذلك الفعل وقوعه بالليل. اه.

وبهذا جزم ابن حزم، وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه لم يذنب تلك الليلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>