٦٧٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَحِلُّ للمرأةِ أن تَصومَ وزوجُها شاهِدٌ إلا بإذنِهِ" متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود "غيرَ رمضانَ".
رواه البخاري (٥١٩٥) والترمذي (٧٨٢) وابن ماجه (١٧٦١) وابر خزيمة ٣/ ٣١٩ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٣٢١ والدارمي ٢/ ١٢ كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره". هذا تمام لفظ البخاري
وعند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة ". يوما من غير شهر رمضان"
قال الترمذي ٣/ ١٢٥: حديث أبي هريرة حسن صحيح اهـ.
ورواه عبد الرزاق ٤/ ٣٠٥ وعنه رواه مسلم ٢/ ٧١١ وأبو داود (٢٤٥٨) والبيهقي ٤/ ٣٠٣ كلهم من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصُم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.