للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب جامع في الديات]

١١٧٥ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جَدِّهِ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتبَ إلى أهل اليمن ... فذكر الحديث. وفيه: أنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنة، فإن قَوَدٌ، إلا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةَ مئةٌ من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جَدْعُه الديةُ. وفي اللسان الدِّيةُ، وفي الشفتين الدِّية، وفي الذكر الدِّية، وفي البيضتين الدِّية، وفي الصلب الدِّية، وفي العينين الدِّية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدِّية، وفي المأمومة ثلث الدِّية، وفي الجائفة ثلث الدِّية، وفي المنقِّلة خمسَ عشرةَ من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرِّجل عشرٌ من الإبل، وفي السِّن خمس من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرَّجل يُقتل بالمرأة، وعلى أهل الذَّهب ألف دينار. أخرجه أبو داود في "المراسيل" والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته.

سبق تخريجه موسعًا في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر (١).


(١) المجلد الثاني الحديث رقم (٧٧) وللزيادة راجع أيضًا "الأحكام الوسطى" ٤/ ٥٨ لعبد الحق الإشبيلي. و"المحرر" لابن عبد الهادي ٢/ ٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>