للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء]

٦٨ - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله إني امرأةٌ أُستحاض، فلا أَطهُر أَفأدَعُ الصلاةَ؟ قال: "لا" إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيض، فإذا أقبلَتْ حَيضتُكِ فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرَت فاغسِلِي عنكِ الدَّمَ ثم صلِّي" متفق عليه. وللبخاري "ثم توضَّئي لكلِّ صلاة" وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا.

رواه البخاري (٢٢٨) ومسلم ١/ ٢٦٢ وأبو داود (٢٨٢) وابن ماجه (٦٢١) والترمذي (١٢٥) والنسائي ١/ ١٨٦ والبيهقي ١/ ٣٤٣ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة.

وقد جاءت زيادة عند البخاري من حديث أبي معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة به وفيه قال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".

ورواه الترمذي (١٢٥) قال: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن هشام به، وفي آخره: قال أبو معاوية في حديثه: وقال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>