للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام]

١١١ - وعن أم سلمة - رضي الله عنهما - أن أم سُلَيم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ فهل على المرأة الغُسلُ إذا احتلمَتْ؟ قال: "نعم إذا رأت الماء" الحديث متفق عليه.

رواه البخاري (١٣٠) ومسلم ١/ ٢٥١ والترمذي (١٢٢) والنسائي ١/ ١١٤ وأحمد ٦/ ٢٩٢ و ٣٠٢ و ٢/ ٢٩٢ وابن خزيمة ١/ ١١٨ والبيهقي ١/ ١٦٧ وأبو عوانة ١/ ٢٩١ ومالك في "الموطأ" ١/ ٥١ وابن حبان ٣/ ٤٤٠ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سُلَيم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلِم المرأة؟ فقال: "تَرِبَت يداكِ فبِمَ يشبِهُها ولدُها".

* * *

١١٢ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة تَرَى في منامها ما يَرَى الرجلُ، قال: "تغتسل"

<<  <  ج: ص:  >  >>