للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر]

٦٨٨ - وعن عبدِ الله بن عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صامَ مَن صَامَ الأبدَ". متفق عليه.

رواه البخاري (١٩٧٩) ومسلم ٢/ ٨١٥ وابن ماجه (١٧٠٦) والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٣٦٢ والبيهقي ٤/ ٢٩٩ كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك، إذا فعلت ذلك، هجمت له العين. ونهكت، لا صام من صام الأبد. صوم ثلاثة أيام من الشهر، صوم الشهر كله" قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك قال: فصم صوم داود كاد يصوم يومًا ويفطر يومًا. ولا يفر إذا لاقى" هذا لفظ مسلم.

وعند البخاري بمثله إلا أنه قال: "إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر .. ".

واختصره ابن ماجه فذكره بلفظ الباب فقط.

ورواه مسلم ٢/ ٨١٦ وغيره من طريق سفيان عن عمرو بن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بنحوه وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك. لعينك حق، ولنفسك حق، ولأهلك حق. قم ونم. وصم وأفطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>