للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما يجوز فعله مع الحائض]

١٤٤ - وعن أنس - رضي الله عنه -: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤاكِلوها. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح" رواه مسلم.

رواه مسلم ١/ ٢٤٦ أحمد ٣/ ١٣٢ وأبو داود (٢٥٨) والنسائي ١/ ١٨٧ والترمذي (٢٩٨١) وابن ماجه (٦٤٤) والبيهقي ١/ ٣١٣ كلهم من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت. فسأل أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيِّ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأرسل في آثارهما. فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. هذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>