للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: الإيلاء والظهار والكفارة]

١٠٨٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت آلَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائِه وحَرَّمَ، فجعل الحرامَ حلالًا، وجعل لليمين كفارةً رواه الترمذي ورواته ثقات.

رواه الترمذي (١٢٠١)، وابن ماجه (٢٠٧٢) كلاهما قالا حدثنا الحسن بن قزعة البصري، أنبأنا مسلمة بن علقمة، ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت آلى فذكرت الحديث.

ومن هذا الطريق رواه ابن حبان في "صحيحه" ١٠/ ١٠٤ وفي "الموارد" (١٣١٧)، والبيهقي ٧/ ٣٥٢.

قلت: رجاله لا بأس بهم غير مسلمة بن علقمة المازني أبي محمد البصري، اختلف فيه قال عبد الله بن أحمد عن أبيه شيخ ضعيف حدَّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير وأسند عنه اهـ. وقال ابن معين ثقة اهـ. وقال أبو زرعة لا بأس به، يحدث عن داود أحاديث حسانًا اهـ. وقال أبو حاتم صالح الحديث. اهـ. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا القواريري، حدثنا مسلمة بن علقمة، وكان عالمًا بحديث داود بن أبي هند حافظًا له. وكان يقال في حفظه شيء اهـ. وقال الآجري عن أبي داود ترك عبد الرحمن حديثه اهـ. وقال النسائي. ليس بالقوي اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>